المادة 3
تتكلف الشركة المشار اليها فى المادة 1 اعلاه باللجنة المهنية للمطاحن الجزائرية » و « مكتب اللجنة المهنية لصناعة السميد » و « اتحاد المطاحن لاقليم وهران »
و «نقابة صناع السميد لاقليم وهران » و « نقابة المطاحن لا قليم وهران » و «نقابة المطاحن ومصانع السميد لاقليم الجزائر » و « نقابة مصانع السميد ومطاحن الشرق الجزائري » و « مركز الدراسات الكيماوية والتكنولوجية للقموح ومشتقاتها » وتحل الشركة المذكورة محلها في كل 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 ما يكون له مساس بمجموع اختصاصاتها .