مرسوم رقم 65-84
· ج.ر عدد 28 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-84 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين . 326
المادة 2
تطبق كذلك مقتضيات المرسوم رقم 63-302 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 على رجال المطافيء المهنيين المعينين بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 1963