مرسوم رقم 65-84
· ج.ر عدد 28 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-84 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين . 326
المادة الأولى
ان رجال المطافيء المهنيين المعينين طبقا - للمرسوم رقم 53 170 الصادر في 7 مارس سنة 1953 | يستفيدون بصورة موقتة ولحين اعتماد قانون اساسي ، من مقتضيات المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من المرسوم رقم 63 302 الصادر في 14 غشت سنة 1963 المذكور ويسرى مفعول هذه الاجراءات ابتداء من أول يناير سنة 1964