المادة الأولى
تعوض ابتداء من اول ابريل سنة 1965 ولحين نشر القانون الاساسى العام للموظفين الجداول أ و ب و ج ، الملحقة بالقرار رقم 491 المؤرخ في 12 غشت سنة 1947 المذكور والمعدل اخيرا بالقرار رقم 3-62 ت | المؤرخ في 8 يناير سنة 1962 بالاحكام التالية : 1 يحدد في جميع المستويات المعدل السنوى للتعويض العائلي والاقامة بمبلغ 480 دينارا عن كل ولد •
2 - يحدد في جميع المستويات المعدل السنوى للاضافة اللاحقة بالتعويض العائلي والاقامة عن الاولاد الذين يتجاوز عمورهم العشر سنوات بمبلغ 135 دينارا عن كل ولد ، ولا تطبق هذه الاضافة على اكثر من ثلاثة اولاد 3 يحدد في جميع المستويات المعدل السنوى للتعويض الخاص بالحالة العائلية بمبلغ 66 دينارا ، 4 يحدد في جميع المستويات المعدل السنوى للمنحة الخاصة بالمرتب الفريد بمبلغ 480 دينارا مهما بلغ عدد الاولاد .