مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 9
علاوة على المستندات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون الاجراءات المدنية ، تضم الى ملف الاستئناف نسخة عن اخبارات مواعيد المحاكمات الجاري تبليغها وفقا للمواد 188 و 462 و 463 من نفس القانون