المادة 8
يدون القاضى على الملف التأجيل المنصوص عليه في المادة السابقة وتاريخ صدوره مقرونا بتوقيعه وبعد صدور هذا القرار ، تكون القضية صالحة للفصل ولا يقبل فيها بتاتا ولو كان فى حالة تراضي الاطراف ، تبليغ المذكرات الا ما تعلق منها باقتراح او قبول أو الرفض الخاص بالنكول عن المثابرة ، كما لا يجوز تبليغ المستندات الا اذا قبلت المحكمة بموجب قرار مسبب وفى القضايا الخطيرة والشرعية فقط باحالة القضية الى القاضي لا يستخرج قرار الاستئناف الصادر بذلك الشأن ، ويكون قابل التنفيذ قبل تسجيله