مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 7
اذا اكتملت دفوع المتداعين في قضية ما ولم يتخذ القاضي امرا باجراء التدقيق وفقا للمادة 81 من قانون الاجراءات المدنية ، فيعمد الى تأجيل القضية لجلسة المرافعات للتدقيق بعد تقديره كفاية المهل التي توفرت للاطراف وبخلاف ذلك اى فى حالة عدم الحضور يعمد القاضى الى تأجيل القضية لجلسة المرافعات بعد انقضاء مهل الحضور وعند الاقتضاء بعد انقضاء المهل الممنوحة للمستأنف للادلاء بدفوعه ، وبخلاف ذلك ، وفى حالة انطباق حالة القضية على