مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 6
وفي حالة قيام نزاع حول دفع يتعلق بالاطلاع على وثائق ما نجم عنه عارض خارج عن اختصاص القاضي او يكون ضم الوثائق لملف القضية مخالفا للقانون أو في غير محله ، فيحيل الاطراف شفاهيا لجلسة المرافعات حيث تناقش فيها الحالة العارضة دون غيرها من الاجراءات ويكون الحكم الذي يصدر بهذا الشأن قابلا للتنفيذ لقاء ضمان وقبل التسجيل ، وبعد البت في الحالة العارضة يتابع القاضي النظر في الدعوى