مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 349
في حالة عدام الحضور يطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 149 وما يليها من هذا القانون ويبت الحكم الذي يعتبر حضوريا أو غيابيا ، في موضوع الاعادة وفي اساس القضية بآن واحد ، ودون امكان منح مهل اخرى الا ما كان منها باقيا لم ينقض أجلها للمراجعة .
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297