مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 347
يعاد النظر بالدعوى حضوريا بموجب مذكرات خطية يتبادلها الاطراف بطريقة التبليغ وتودع في كتابة الضبط وفقا للمادة 79 من هذا القانون .