مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 14
يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 احمد بن بلة 298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي