مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 13
توقف مهل الابطال الخاصة بالقضايا المدنية | المرفوعة لدى محاكم الاستئناف ابتداء من فاتح نوفمبر سنة 1965 دون ان يؤثر ذلك على الابطالات المقررة بحكم نهائي .