مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 12
لا يعاد النظر فى اية قضية من القضايا المقيدة بتاريخ سابق لفاتح يناير سنة 1964 حسبما ذكر في المادة الخامسة الا على طلب الاطراف او احد الاطراف واذا قرر رئيس الغرفة خلاف ذلك ان امثال هذه القضايا التي لم يقدم اى طلب باعادة رؤيتها ولم تكون موضوع تدقيق خلال الستة اشهر التي تلي تاريخ تطبيق هذا المرسوم يجرى شطبها من سجل المحاكمات