مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 11
في حالة عدم استعادة المستندات الجاري الاطلاع عليها تستطيع محكمة الاستئناف مع ذلك الاحتفاظ بالقضية للجلسة المحددة للمرافعات ، وفي هذه الحالة تعتبر المستندات من جملة العناصر الموجودة وتتخذ المحكمة من عدم استعادتها كل النتائج الحقوقية والمترتبة على عدم استرجاع الصكوك دون الاخلال بحكم المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية ودون ان يتعارض ذلك مع كل دعوى استيراد وعطل وضرر .