مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 10
تطبق مقتضيات المواد 5 الى 10 السابقة في جميع انواع القضايا باستثناء حالة التنفيذ الموقت والقضاء بالامور المستعجلة التي تحال فيها القضايا دون اجراءات الى جلسة المرافعات