مرسوم رقم 65-71
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-71 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث لجنة التيسير الوطنية وتحديد اختصاصاتها 321
المادة 4
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل، ووزير الخارجية، ووزير السياحة ووزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة