المادة 2
تتألف اللجنة الوطنية للتيسير من :
ممثل لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ( الطيران المدنى رئيسا ) ، ممثل لوزارة الخارجية ، ممثل لوزارة السياحة ، ممثل لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ( الصحة العمومية ) ، 6 ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل للمديرية العامة للمالية ( الجمارك ) ،
- ممثل للمؤسسة العمومية المدعوة ( مطارات الجزائرية ) ممثل شركة الطيران الوطنية ( الخطوط الجوية الجزائرية » ، وتتولى المديرية الفرعية للطيران المدني بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل كتابة هذه اللجنة