مرسوم رقم 65-71
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-71 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث لجنة التيسير الوطنية وتحديد اختصاصاتها 321
المادة الأولى
تحدث لجنة وطنية تدعى لجنة التيسير تكلف بدراسة واتخاذ الاجراءات التي من شأنها ان تسهل وتنشط الملاحة الجوية ، وتتلافى تأخر الطائرات وملاحيها وركابها وشحناتها عن المواقيت المقررة ، وذلك باقتراح التحسينات الواجب تنفيذها لهذه الغاية على القوانين الخاصة باستيطان الاجانب ، والصحة ، والجمارك ، والشرطة ، والهجرة وقضاء العطل