مرسوم رقم 65-70
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65 70 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية للتعليم الابتدائي . 319
المادة 7
ان فتح كل مطعم مدرسي يقرره وزير التربية الوطنية بناء على رأى العامل ومفتش الاكاديمية