المادة 6
ان ادارة المطاعم المدرسية فى الاكاديميات توكل كلها أو بعضها الى مفتش الاكاديمية الذي يساعده مفتشون عماليون للمطاعم المدرسية تابعون الاطار المستشارين البيداغوجيين وللمجالس الاستشارية العمالية للمطاعم المدرسية التي تتألف من : .
العامل أو ممثله ، رئيسا ، ممثل الحزب ، ممثل النقابات ،
- ممثل منظمات الشبيبة ، ممثل الجيش الوطني الشعبي ، شيخي بلدتين ، مفتش رئيسي للمطاعم المدرسية ، المفتش العمالي للمطاعم المدرسية ، القيم الصراف العمالي ،
- المفتشين الابتدائين ، مفتش التعليم الفلاحي ، المسيرين التابعين لنيابة العمالة ، مسيرين اثنين للمطاعم ، ممثل للمصالح الطبية المدرسية ، ممثل لاباء التلاميذ