مرسوم رقم 65-70
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65 70 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية للتعليم الابتدائي . 319
المادة 3
| 1 تتحمل العمالات : 1 تنسيق المواد الغذائية والتجهيزات ونقلها من نقط التموين المركزية الى المستودعات الرئيسية ( مراكز العمالات ونيابات العمالات ) .
ب استئجار المستودعات الرئيسية وصيانتها وحراستها 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 2 | وتتحمل البلديات :
1 - تنسيق المواد الغذائية والتجهيزات ونقلها من المستودعات الرئيسية الى المطاعم .
ب اجور المستخدمين ج الوقود اللازم للمطاعم