المادة 4
تلفى مقتضيات المقطع الاول من المادة 21 من القرار المؤرخ فى 27 يناير سنة 1954 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلي :
تنظر لجنة الاستئناف الوطنية المقرر انشاؤها في المادة 49 والمقطع الثانى من القانون المؤرخ في 300 ديسمبر سنة سنة 1954 قضايا الاستئناف المرفوعة اليها ضد مقررات اللجنة الاقليمية » .
المادة . : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة