مرسوم رقم 65-67
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-67 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 تعدل بموجبه بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1965 الذي يحدد شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 فيما يخص قواعد رفع القضايا وفصل المنازعات وكذا اجراءات المراقبة على تنفيذ تشريع الضمان الاجتماعي المطبق على المهن غير الفلاحية 298
المادة 2
تلغى مقتضيات المقطع الاول من المادة 13 من القرار المؤرخ فى 27 يناير سنة 1954 المذكور اعلاه وتعوض بما يلي :
ان المؤمن عليه الذى يطعن فى المقرر المتخذ في شأنه من هيئة صندوق له اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اعلامه بالقرار لرفع قضيته الى كتابة اللجنة الاقليمية المختصة بالنظر في قضايا العجز » .