مرسوم رقم 65-66
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-66 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62 . الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 المؤسس نظاما خاصا لتقاعد واحتياط مستخدمي مناجم الجزائر 315
المادة 4
ان مقتضيات المادة 49 من المقرر رقم 49-062 المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي :
تحدد بداية منح راتب التقاعد المباشر المخول للعمال ، ابتداء من اول يوم من الشهر الموالي للتاريخ الذي يتم تخويل | الحق وتحدد بداية منح راتب التقاعد المخول لارامل العمال ، ابتداء من اليوم الموالي لوفاة المنتمى . غير أنه لا يمكن بحال ارجاع اكثر من سنة من متأخرات الفترة السابقة لتاريخ الطلب » .
المادة ه : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .