مرسوم رقم 65-66
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-66 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62 . الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 المؤسس نظاما خاصا لتقاعد واحتياط مستخدمي مناجم الجزائر 315
المادة 3
ان مقتضيات المادة 32 من المقرر رقم 49-62 .
المشار اليه اعلاه تتمم كما يلي :
غير انه اذا كان المنتمى الذى قام ب 15 سنة على الاقل من الخدمات ، قد اصيب قبل بلوغه السن الذي يخوله الحق في الراتب عن الشيخوخة ، بعجز ينقص على الاقل الثلثين من قدرته في العمل أو الكسب فيخول الحق في نيل راتب التمتع الفورى يتم حسابه ضمن الشروط المحددة في المادة 30 وذلك بشرط ان يوجه طلبه في ظرف الاثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذى ينتهى فيه من الانتماء الى نظام المنجمي )