مرسوم رقم 65-65
· ج.ر عدد 24 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-65 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث تعويض السكن لفائدة الاطباء جراحي الاسنان المتعاقدين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية 278
المادة الأولى
ان الاطباء جراحي الاسنان المتعاقدين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية والذين لا يستطيعون ان يحصلوا على مسكن عينى يتقاضون تعويضا اجماليا شهريا قدره مائتا دينار جزائرى فى مقابل مصاريف السكني .