مرسوم رقم 65-64
· ج.ر عدد 24 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-64 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن أحداث تعويض اجمالي في مقابل المصاريف المترتبة عن البحث عن الوثائق و تكميل التكوين لفائدة الاطباء جراحي الاسنان التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية . . - 277
المادة 3
يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة