مرسوم رقم 65-64
· ج.ر عدد 24 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-64 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن أحداث تعويض اجمالي في مقابل المصاريف المترتبة عن البحث عن الوثائق و تكميل التكوين لفائدة الاطباء جراحي الاسنان التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية . . - 277
المادة الأولى
يمنح الاطباء جراحو الاسنان التابعون للمساعدة الطبية الاجتماعية تعويض شهري اجمالي مبلغه | خمسمائة دينار جزائري يمثل النفقات التي يستوجبها البحث عن الوثائق وتكميل التكوين . 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384