مرسوم رقم 65-57
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 57 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بتعيين مدربين للتكوين المهني الخاص بالكبار . 238
المادة 2
يحسب عن كل درجة تفوق درجة البداية ، مدة ثلاث سنوات من ممارسة المهنة الفعلية ، على انه لا يجوز حساب الخدمات المنجزة بعد سن الخامس والعشرين التي قضاها المعنى بصفة عامل اختصاصي او رئيس فرقة او معلم مهنة