مرسوم رقم 65-55
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-55 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن منح تعويض خاص عن الثبات في العمل للقضاة التابعين للمحاكم الجنائية الثورية 234
المادة 2
يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا | المرسوم الذي يجرى به العمل ابتداء من تعيين المعنيين بالامر الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 لدى هذه المحاكم والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصناعة والطاقة