مرسوم رقم 65-49
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-49 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث وتأليف لجان جهوية استشارية للنظر فى الرخص التجارية . 225 للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384
المادة 6
يكلف وزير التجارة ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة