DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 65-48
مرسوم رقم 65-48 · ج.ر عدد 19 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-48 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 تحدد بموجبه شروط الانتداب لبعض الوظائف في الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل 223

المادة 3

يمارس المنتدبون جميع الاختصاصات ويقومون بكل المهمات المرتبطة بالوظيفة التي يشغلونها .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية