مرسوم رقم 65-48
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-48 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 تحدد بموجبه شروط الانتداب لبعض الوظائف في الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل 223
المادة 2
ان هذه الانتدابات تمنح ، وتوقف ، وتبطل بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل