المادة الأولى
مرتب الابتداء الخاص بالوظيفة التي يشغلونها بينما يمكن لهم ان يستفدوا من الرقم الاستدلالي الاعلى مباشرة مع الاخذ بعين الاعتبار ، عمورهم واقدميتهم الادارية او اذا توافرت فيهم صفة قدماء المجاهدين في جيش التحرير الوطني ، او المسجونين او المعتقلين ، او الايتام او ارامل حرب . وتشمل الاجور زيادة عن الراتب الاصلى التعويضات التابعة له ، والتعويضات عن التكاليف العائلية والتعويضات المرتبطة بالمنصب المشغول ان المنتدبين الذين ستكون لهم صفة الموظف يتقاضون اجرا اجماليا صافيا يساوى على الاقل الاجر الذي كانوا يتقاضونه في وظيفتهم السابقة مع كل التعويضات المادة ه : تنظم حالة الموظفين المنتدبين لاحدى الوظائف المبينة في المادة الاولى اعلاه بالنسبة لسلكهم الاصلي طبقا للقانون الاساسي المطبق عليهم • وعند ما يوضع حد ، لاى سبب كان، للانتداب الذي انتدب له الموظفون والاعوان العموميون فانهم يرجعون مباشرة وبحكم القانون الى وظيفتهم الاصلية مع اعتبار الحالة التي سيكونون فيها لو لم يطلب منهم مغادرة هذه الوظيفة الاصلية مؤقتا