المادة الأولى
يمكن لكل مواطن جزائري ، بصفة استثنائية وانتقالية ومخالفة للمقتضيات القانونية الاساسية الجارى بها العمل ، اذا توفرت فيه الكفائة المهنية الاكيدة ، أن ينتدب للوظائف التالية :
1 - مهندس عام ، 2 مهندس رئيس ، 3 – مهندس ، مفتش ممتاز ، ه نائب مفتش ممتاز ،
6 - قابض ورئيس مركز ،
- مفتش مركزي ،
8 - مفتش ،
9 - مشرفة ومشرفة ممتازة ، 10 رئيس قسم ، 11 رئيس قطاع ،
12 - مدقق ومدقق ممتاز للتوزيع ،
13 - مدقق اشغال البناء ، 14 10 مساعدة اجتماعية رئيسة ، 10 مساعدة اجتماعية ممتازة ،
16 - رئيس رسام ،
17 - مراقب ومراقب ممتاز لاشغال الميكانيك ،
18 - مختزل ضارب على الآلة الكاتبة ،