المادة 7
يمكن للمراقب المالي ان يطلب بواسطة مندوب الحكومة فى ظرف ثلاثة ايام ان يؤجل تنفيذ كل مقرر من شأنه ان يغير بكثير تكاليف الشركة او مواردها او يؤدي انتظامه المالي الى نزاع .
فيشير حالا بتعرضه الى كل من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ويصبح القرار نافذ المفعول عشرين يوما بعد أن يتقدم المراقب المالي بطلبه وذلك ان لم يأمر رئيس الجمهورية بتغيير المقرر المذكور اعلاه ان طلب التعديل هذا يتولى ارساله وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قصد تجديد النظر فيه.