المادة 4
يتمتع مندوب الحكومة بجميع السلطات الخاصة باستقصاء الوثائق التي تتوفر لديه وكذا في عين المكان كما يحضر على وجه استشارى فى جلسات الجمعية العامة ومجلس الادارة كما يمكنه ان يحضر او يكلف من ينوب عنه في جلسات اللجان والهيئات وجميع المنظمات الاستشارية الموجودة داخل الشركة فانه يتسلم كمختلف اعضاء هذه المنظمات الاستدعاءات وجداول الاعمال وجميع الوثائق الاخرى التي تبعث اليهم قبل كل جلسة كما يتسلم نسخ محاضر مختلف الجلسات وكذا المقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة .
ويطلع مجلس ادارة الشركة على رأى الحكومة فيما يخص المشاكل التي تبرز في هذه الشركة كما يخبر وزير البريد | فيشعر حالا بهذا التعرض وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ويصبح المقرر نافذ المفعول ثمانية أيام بعد تاريخ طلب مندوب الحكومة ان لم يأمر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتغيير هذا القرار