مرسوم رقم 65-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-47 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتعلق بالمراقبة التقنية والاقتصادية والمالية على الشركة العامة للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية ) 223
المادة 3
أن مهمة مندوب الحكومة هي السهر على تطبيق التعليمات الصادرة من الحكومة واشعار السلطات العمومية | بتسيير شؤون الشركة .