مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 9
تفرض حصة الاشتراك على اساس الراتب السنوى الوسط الاجمالى والجارى تحديده عن كل فئة يطبق عليها اقصى حد للاجر ، يحدد الاجر الاجمالي للفئة الأولى ب 25 ٪ من اقصى حد للراتب ، ويحدد الاجر الاجمالي للفئة الثانية ب 50 ٪ من اقصى حد للراتب ، الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 ويحدد الاجر الاجمالي للفئة الثالثة ب 75 % من اقصى حد للراتب ، ويحدد الاجر الاجمالي للفئة الرابعة ب 100٪ من اقصى حد للراتب