مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 8
يجوز للصندوق الاجتماعي في كل حين أن يقرر :
بحكم القانون ، وبعد التحقيق عن موارد المعنيين أو عن اهمية نشاطهم المهنى وضعهم في فئة عليا من الاشتراكات ، وبناء على طلب المعنيين بعد مشاهدة الاثباتات المقدمة وبعد التحقيق اذا لزم الامر ، ترتيبهم في فئة ادنى او اعلى من فئات الاشتراكات ،