مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 4
يجب على اصحاب معاش العجز الدائم المقطوع أن يقدموا دعما لطلبهم السند الخاص بالمعاش وقرار الاسقاط ، المادة ه : يجب على ارامل ذوى الاجور التابعين لنظام عام ان يقد من الاثبات المتضمن انتماء ازواجهن للتأمين خلال ستة اشهر على الاقل وذلك بالبطاقة الفردية وآخر بيان بالراتب يحتوى على اقتطاع حصة التأمين الاجباري او تقديم كل مستند يقوم مقامه العنوان الثاني الاشتراكات