المادة 26
لكي يتسنى للمؤمن الاختياري حيازة حق في 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الاعانات الخاصة بالتأمين على العجز فيجب عليه اثبات ادائه اربعة اشتراكات ربع سنوية متعلقة بالفترة السابقة للربع | وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 مارس سنة 1963 المحددة بموجبه المناطق المخصصة للنقل بسيارات الشحن في العمالات سنة الذي حصلت خلاله حالة العجز ، بيد انه اذا اصيب | الجزائرية ، المعنى بالمرض المنصوص عليه بالمقطع 3 من المادة 20 من هذا المرسوم ، فان حقوقه في معاش العجز تستحق بتاريخ الكشف على ذلك المرض ضمن الشروط المنصوص عليها بالمقطع 2 من المادة 24 من هذا المرسوم .