مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 25
لكي يتسنى للمؤمن الاختياري حيازة حق او انشاء حق فى الاعانات الخاصة بالتأمين على الامومة ، فيجب عليه اثبات ادائه اربعة اشتراكات ربع سنوية متعلقة بالفترة السابقة للربع سنة الذى جرت خلاله الولادة