المادة 24
لكي يتسنى للمؤمن الاختياري حيازة حق او انشاء حق بالاعانات المادية الخاصة بالتأمين على المرض ، فيجب عليه اثبات ادائه حصة الاشتراك التابعة لربع السنة السابق الذي جرى خلاله اول علاج طبي يذكر في ورقة المعالجات ولكي يتسنى له حيازة حق فى الاعانات العينية الخاصة بالتأمين على المرض فيجب عليه اثبات ادائه اربعة اشتراكات ربع سنوية متعلقة بالفترة السابقة للربع سنة الذي كشف خلاله على اصابته بالمرض المذكور بالمقطع 3 من المادة 20 من هذا المرسوم بعد اجراء الفحص الطبي الخصوصي