المادة الأولى
تشمل الفئة الأولى من المدخولات المؤمن عليهم الذين تقل أجورهم السنوية او تعادل 30 ٪ من الحد الاقصى للراتب المنصوص عليه لحساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وتشمل الفئة الثانية المؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم السنوية ال 30 ٪ من ذات الراتب المذكور وتقل عن 60 ٪ او تعادلها ، وتشمل الفئة الثالثة المؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم السنوية ال 60 ٪ من ذات الراتب وتقل عن 90 ٪ او تعادلها ، وتشمل الفئة الرابعة المؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم 900 ٪ من ذات الاجر في اقصى حد ،