مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة الأولى
يستطيع ابرام التأمين الاختياري :
الاشخاص الذين كانوا منتمين اجباريا للتأمين خلال ستة اشهر على الاقل ثم توقفوا عن اكمال شروط التأمين الاجباري ، الاشخاص الذين قطع عنهم معاش العجز الدائم للتأمينات الاجتماعية ، ارامل الاجراء التابعين للنظام العام ،