مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 18
ان حق الانتماء للتأمين الاختياري عن خطر الشيخوخة لا يتمتع به الاشخاص الذين ينتفعون أو يمكنهم الانتفاع من تقاعد او معاش ناتج عن تأدياتهم الشخصية لنظام ما من التأمين الاجتماعي