مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 17
ان حق الاستفادة من التأمين الاختياري لا يتمتع به الاشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم شروط التأمين الاجباري التابع للنظام العام من جراء انتمائهم لنظام خاص بالتأمين الاجتماعي ،