مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 14
تنقطع حقوق التأمين الاختياري عند عدم وفاء حصتي اشتراك متتابعتين عن ربعي سنة لا يطبق هذا الاجراء الا اذا قام الصندوق الاجتماعي بانذار المؤمن عليه المتأخر الذي يخطره بلزوم تصحيح وضعه