المادة 11
تؤدى حصة الاشتراك من المؤمن الاختياري للصندوق الاجتماعي خلال الشهر الاول من كل ربع سنة عن ربع السنة السابق ، الماد 12 : ان حصة الاشتراك واجبة الاداء رغم حالة المرض بيد انه يجوز للمؤمن الاختياري طلب تغيير فئة المدخولات التي رتب فيها عندما تنقص موارده بسبب مرض طويل الامد
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-250 (ج.ر عدد 75 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلى